» إيقاف بث قناة سوريا دراما بشكل نهائي والتردد للأخبارية والموظفون بلا عمل » مسنة تسقط فى بالوعة الصرف الصحي في حي العمرانية بسبب إهمال المسؤولين » فتوى مغربية للشيخ عبد الباري الزمزمي تبيح للرجل جماع زوجته الميتة » وزير خارجية تونس نرفض التدخل الإيراني في الشأن السوري » مرسوم تشريعي رقم 23 يجيز إخلاء سبيل الموقوف بكفالة نقدية أو مصرفية » اغتيال محمود رمضان رجل الأعمال في منطقة حلب الجديدة » تعديل على قرار فتح وإغلاق محلات ألعاب الكمبيوتر والبلاي ستيشن في حلب » طرد المستشار العسكري الفرنسي قي تركيا من حفل رسمي بأنقرة » غسان بن جدو ينفي هجومه على عزمي بشارة وشخصيات خليجية » مقتل هالة المصراتي مذيعة معمر القذافي على التلفزيون الليبي الخميس:23/شباط/2012

هاتف: 0991666771

عاجل مقتل صحفية أمريكية وصحفي فرنسي وآخرين إثر سقوط قذائف في حي بابا عمرو بمدينة حمص


المرسوم التشريعي رقم 10 الخاص بالعفو يشمل الجيش السوري الحر وتأسيس تنسيقية

المرسوم التشريعي رقم 10 الخاص بالعفو يشمل الجيش السوري الحر وتأسيس تنسيقية


أصدر الرئيس السوري اليوم المرسوم التشريعي رقم (10) للعام 2012 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.
 
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
 
المرسوم التشريعي رقم (10)
 
رئيس الجمهورية
 
بناء على أحكام الدستور
 
يرسم مايلي..
 
المادة /1/
 
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي..
 
/أ/عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/..//285/286/287/291/294/​307/308/327/328//.
 
/ب/عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 الصادر بتاريخ21-4-2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من 335 إلى 339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.
 
/ج/ عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته ويستفيد من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص إذا بادر إلى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة أقصاها 31-1-2012.
 
/د/عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين /100/و /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
 
المادة /2/
 
لا يستفيد المتوارون من أحكام هذا العفو العام إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 31-1-2012.
 
المادة /3/
 
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
 
دمشق في 20-2-1433 هجري 15-1-2012 ميلادي.

وأفاد المحامي نادر حسن كيالي لـ اف ام سورية أن هذا المرسوم التشريعي رقم 10 يشمل العفو إلى الجرائم التالية

- إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية.

- نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

- إذاعة أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية

- اعتداء يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة.

- منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور.

- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة أو الانتماء إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها.

- كل شخص كان متولياً وظيفة إدارية في جمعية أو جماعة سرية وكان غرضها منافياً للقانون وكانت تقوم بأعمالها أو ببعضها سراً.

- الجمعيات السرية بالوصف ان غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة بعد أن طلب إليها ذلك بأنظمتها الأساسية وبأسماء أعضائها ووظائفهم وبموضوع اجتماعاتها وبيان أموالها ومصدر مواردها أو أعطت عن هذه الأمور معلومات كاذبة أو ناقصة.
 
- كل من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى.

- جرائم حمل السلاح واشترط تسليمها خلال مدة أقصاها 31-1-2012

- حالات الفرار من الخدمة العسكرية الداخلية والخارجية.

وبمعنى آخر

 1- التحريض على الطائفية و مس سيادة الدولة مع أو بدون الانتماء أو تأسيس جمعية أو تنسيقية.
 2- الأشخاص الذين قامو بامتلاك سلاح غير مرخص و لم يقومو باستخدامه
 3- كل من خالف قانون التظاهر السلمي الذي صدر عام 2011.
 4- الفارين - المنشقين من الجيش سواء لداخل او خارج حدود سوريا

لـكـن العفو يشمل فقط من يسلمون انفسهم قبل نهاية الشهر الجاري و والأشخاص المعتقلين حالياً والمطلق سراحهم تحت محاكمة ولايستفيد المتوارون من أحكام هذا العفو العام إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 31-1-2012.


10:46 2012/1/15 م - المصدر : اف ام سورية - : 534

التعليقات

اف ام سورية تحترم حرية التعبير و ابداء الآراء والملاحظات
شريطة أن لا تمس الأديان السماوية ولا تحتوي على أي عبارات تهديد أو شتم أو تحقير الآخرين

مواطن عربي سوري

هذا كرم كبير من سيادة الرئيس ولكن هل هذا كافي لعدم الشغب انا برئي انه لزوم الضرب بيد من حديد هذه العصابات التي تقطع الطرق وتخطف الناس

04:09 2012/1/16 م

أضف مشاركة
الاسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق :
الكود الأمني :
   

30
ربيع الاول           1433